54

أ- لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 1- تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. 2- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. 3- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ب- يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وإنفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة.