5

لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: أ- علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ب- علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ج- عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. د- اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ه- مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. و- حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ز- رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ح- حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ط- اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها.