24

أ- يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ب- تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: · قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل رئيساً. · معاون الوزير المختص. عضواً. · مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً. · ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً. · ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ج- تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. د- إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.