21

تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها.