154
لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل.
التشريعات السورية
154
لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل.