151

يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه.