126

أ- للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ب- في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية.