122
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: أ- جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية إنفاذا لقراراته. ب- وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ج- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد وأخذ عينات منه وأن يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل أثر له.

