115

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 200.000 مائتي ألف إلى 400.000 أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 400.000 أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 113، 114 من هذا القانون.