111
يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.
التشريعات السورية
111
يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.