105

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200.000 مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 600.000 ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ج- كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة 68 من هذا القانون.