103

لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.