101

يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد. وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.