التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاریخ نشره