60
1- توفق أوضاع النقابات القائمة حالياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره . 2- يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية تعيين لجنة للاتحاد العام من أحد عشر عضواً ولجنة لكل من النقابات القائمة من تسعة أعضاء على الأكثر يختارهم من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أو للنقابة المختصة . 3- تقوم هذه اللجان بدلاً من مجلس الاتحاد ومكاتب النقابات في إدارة أعمال هذا المنظمات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة كما تتولى أعمال اللجان التحضيرية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي .

