58
يسري على الاتحاد العام والاتحاد المهني ما يسري على النقابة من أحكام إلا فيما يتعارض مع طريقة تشكيل كل هذه المنظمات أو ما ورد بشأنه نص خاص .
التشريعات السورية
58
يسري على الاتحاد العام والاتحاد المهني ما يسري على النقابة من أحكام إلا فيما يتعارض مع طريقة تشكيل كل هذه المنظمات أو ما ورد بشأنه نص خاص .