التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

58

يسري على الاتحاد العام والاتحاد المهني ما يسري على النقابة من أحكام إلا فيما يتعارض مع طريقة تشكيل كل هذه المنظمات أو ما ورد بشأنه نص خاص .