16
تتكون واردات النقابة من : آ- رسوم الانتساب . ب- بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على أساس تصاعدي . ج- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة . د- الهبات والتبرعات والوصايا . هـ- ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات . و- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .

