التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

77

يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.