التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

75

في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقاً لأحكامه.