التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

64

ينتخب مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال مجلساً له مؤلفاً من 75 عضواً.