التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

56

تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه وما يخصصه الاتحاد العام من إعانات لتغطية نفقاته المالية.