التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

54

تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه.