44
آ ـ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء. ب ـ يشترط في عضو المكتب أن يكون: 1 ـ قد أتم الثامنة عشر من عمره. 2 ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3 ـ أن يكون عربي الجنسية. 5 ـ يحسن القراءة والكتابة.
التشريعات السورية
44
آ ـ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء. ب ـ يشترط في عضو المكتب أن يكون: 1 ـ قد أتم الثامنة عشر من عمره. 2 ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3 ـ أن يكون عربي الجنسية. 5 ـ يحسن القراءة والكتابة.