التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

42

آ ـ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين. ب ـ يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أما إذا غاب الرئيس ونائبه أو كانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا الاتحاد رئاسة الاجتماع.