التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

36

تلتزم النقابة بما يلي: 1 ـ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها.