30
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية. ـ الوفاة. ـ الفصل. ـ الاستقالة. ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة. ـ فقدان شرط من شروط العضوية.
التشريعات السورية
30
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية. ـ الوفاة. ـ الفصل. ـ الاستقالة. ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة. ـ فقدان شرط من شروط العضوية.