التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

27

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة، منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.