27
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة، منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.
التشريعات السورية
27
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة، منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.