1
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: 1 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 3 ـ المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة أو المراد تشكيلها. 4 ـ التجمع العمالي: ويراد به: أ ـ مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية: المصنع أو المعمل الواحد، أو المؤسسة الواحدة، أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية. ب ـ مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ). جـ ـ مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ). 5 ـ اللجنة النقابية: التنظيم النقابي لتجمع عمالي. 6 ـ النقابة: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة. 7 ـ الاتحاد المهني: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة أو مجموعة مهن على مستوى القطر. 8 ـ اتحاد عمال المحافظة: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن في المحافظة الواحدة. 9 ـ الاتحاد العام: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن على مستوى القطر. 10 ـ مؤتمر النقابة أو الاتحاد المهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام: هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة.

