التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

22

يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.