22
يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.
التشريعات السورية
22
يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.