المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية
سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 29 لعام 2024 المتضمن قانون تنظيم مهنة الدلالة السياحية
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.