التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
29
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

17

يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.