1
تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (2) لعام 2013 الفقرتان الآتيتان: 6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.

