التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر بقرار من الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.