التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
23
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

23

‌أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية: •    70% للخزينة العامة للدولة. •    15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة. •    15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. ‌ب- تصدر بقرار من الوزير أسس ونسب توزيع حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.