23
أ- توزع الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون وفق النسب الآتية: • 70% للخزينة العامة للدولة. • 15% لتأمين مستلزمات وتجهيزات الجودة والرقابة في الوزارة. • 15% توزع على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. ب- تصدر بقرار من الوزير أسس ونسب توزيع حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة على العاملين في الوزارة واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

