التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

95

تطبق العقوبات التالية على مخالفات أحكام هذا الباب : 1ـ البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق ( المادة 92 ) جزاء نقدي يعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي . 2ـ البيع بدون رخصة أو بدون تصريح مسبق ( المادة 93) جزاء نقدي من خمس إلى خمسين ليرة وإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة في الحال . 3ـ حيازة ورق اللفائف بطريقة الغش ( المادة 92 ) جزاء نقدي من عشرة قروش سورية عن كل ورقة وأقل جزاء يفرض هو عشرة ليرات سورية ومصادرة الورق . يعاقب عدا ذلك الباعة الذين يكونون بالنظر لعدم مراعاتهم الأنظمة أو لأي سبب آخر شركاء للمخالفين الأصليين بجزاء نقدي يعادل الجزاء الأساسي وتسحب رخصتهم في الحال . 4ـ صنع ماركات مقلدة لماركات إدارة الاحتكار واستعمالها وحيازتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومصادرة الأشياء المذكورة أعلاه . يعين أيضاً في الحكم الصادر بالدعوى الجزائية التعويض الذي يجب على المخالفين دفعه لإدارة الاحتكار بسبب ما ألحقت بها أعمالهم من العطل والضرر .