التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

82

تطبق أحكام المواد ( المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة ) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشتمهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم .