82
تطبق أحكام المواد ( المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة ) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشتمهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم .
التشريعات السورية
82
تطبق أحكام المواد ( المعدلة 113 إلى 115 بما فيها هذه المادة الأخيرة ) من قانون الجزاء على كل شخص يعترض مأموري الاحتكار أو يشتمهم أو يضربهم أو ما شاكل أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم .