التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

41

لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها .