41
لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها .
التشريعات السورية
41
لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها .