التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

4

في حال وقوع أي خلاف كان بين إدارة الاحتكار وبين السلطة الإدارية يرفع الخلاف في نهاية الأمر إلى وزير المالية الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة . وهذه الأحكام أيضاً تطبق على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وإدارة الاحتكار أو على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية أو نصوص الاتفاقيات المتعلقة بنظام التبغ .