التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

32

يمكن لإدارة الاحتكار في أي وقت كان وفي أية حالة كانت , قبل بيع البضاعة إلى التاجر المصدر , أن تفحص محتويات البالات المشار إليها في المادة السابقة بحضور مأمور محلف تنتدبه إدارة المالية ثم ينظم رئيس المستودع محضراً بالفحص ويرسله إلى المختار لتحويله إلى صاحب البضاعة . ويحق لصاحب البضاعة أن يعترض إلى رئيس المستودع على التخمين قبل انقضاء خمسة أيام على تاريخ تبلغه المحضر وأن يطالب بتخمين جديد يجري وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 27 وتطبق أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة على المواد الغريبة التي توجد في البالات المفحوصة .