التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

15

متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 أيلول في الجبال ، ينبغي على كل زارع أن يقدم تصريحاً يقال له تصريح المحصول ، وفيه يقدر وزن الأوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه . وهذا التصريح يجب أن يقدم إلى المختار بعد أن تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها .