التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

1

اعتباراً من أول آذار 1935 يخضع شراء التبغ وصناعته وبيعه مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه لاحتكار أميري وحيد في أراضي الجمهورية السورية غير أن تصدير التبغ الورق إلى الخارج يبقى حراً . أما استثمار الاحتكار فتتولاه إدارة ( ريجي ) ذات منفعة مشتركة وفقاً لأحكام دفتر الشروط المنشور مع هذا القرار .