التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.