5
تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
التشريعات السورية
5
تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.