1
يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
التشريعات السورية
1
يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.