التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
28
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

6

تورد المبالغ المستوفاة تنفيذا لهذا القانون لحساب الموازنة العامة شهريا وفقا لتعليمات وزارة المالية