التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
28
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

4

‌أ- يمنح مقتنو الأجهزة التلفزيونية غير المسجلة لدى الدوائر المالية مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن أجهزتهم خطيا وتعتبر مستورة بصورة قانونية بمجرد تقديم التصريح المذكور إلى إحدى الدوائر المالية وتعفى من الرسوم والغرامات المالية والجمركية شريطة التقيد بأحكام الفقرتين التاليتين : ‌ب- يخضعمقتنو الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة للرسوم المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إضافة إلى المبالغ التالية : - الأجهزة غير الملونة : 150 ل.س عن كل جهاز مقاسه 17 بوصة وما دون . 200 ل.س عن كل جهاز يتجاوز مقاسم 17 بوصة . - الأجهزة الملونة : 300 ل.س عن كل جهاز مقاسم 17 بوصة ومادون 400ل.س عن كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة ‌ج- يمنحمقتنو الأجهزة المذكورة في المادة الرابعة مهلة ستة أشهر لتسديد المبالغ التي توجبت عليهم بموجب هذا القانون من تاريخ التصريح عنها كما يمنحون حسما قدره (5%) إذا هم سددوا هذه المبالغ خلال المدة المذكورة