56
تحل النقابة المحدد نظامها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي محل نقابة المعلمين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1970 وتعديلاته في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات .
التشريعات السورية
56
تحل النقابة المحدد نظامها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي محل نقابة المعلمين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1970 وتعديلاته في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات .