التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

40

لايجوز نقل اعضاء الوحدات النقابية الا بعد انتهاء المهمة او بناء على طلبهم او بتقرير رقابي.