38
تحدد الاجراءات الانتخابية ولجانها والطعن فيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعدها بقرارات يصدرها المجلس المركزي وفقا لاحكام النظام الداخلي على ان تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.
التشريعات السورية
38
تحدد الاجراءات الانتخابية ولجانها والطعن فيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعدها بقرارات يصدرها المجلس المركزي وفقا لاحكام النظام الداخلي على ان تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها.