التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

الباب الأول يقصد بالتعابير الاتية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي. الوزير المختص. وزير التربية. المعلم: من يعمل في التربية والتعليم في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية ومراكز التدريب الرسمية والخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي وفي المؤسسات التعليمية التابعة لغير وزارتي التربية والتعليم العالي والعاملون في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لوزارتي التربية والتعليم العالي وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. الوحدة: هي التنظيم النقابي القاعدي للمعلمين ويقوم في مدرسة أو عدة مدارس أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو لعدد من الزملاء المتقاعدين وتتألف الوحدة من ثلاثين معلما أو زميلا على الأقل ويمكن تجاوز شرط العدد باقتراح من مكتب الشعبة وموافقة مكتب الفرع. الشعبة: التنظيم النقابي للمعلمين المؤلف من ثلاث وحدات أو أكثر في أي من الجهات الآتية: 1- المنطقة الإدارية أو الناحية. 2- كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي. الفرع: التنظيم النقابي للمعلمين في المحافظة أو الجامعة على ألا يقل عدد الشعب فيه عن شعبتين. النقابة: نقابة المعلمين وهي منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم أعضاء الفروع في المحافظات والجامعات. المهمة النقابية: المهمة التي تسند إلى عضو المكتب النقابي المنتخب. مؤتمر النقابة: المؤتمر العام للمعلمين. المجلس: مجلس الوحدة -مجلس الشعبة-مجلس الفرع-المجلس المركزي. المكتب: الهيئة النقابية القيادية المنتخبة من مجلسها. الباب الثاني أهداف النقابة وصلاحياتها وعضويتها وبنيتها الفصل الأول أهداف النقابة وصلاحياتها القسم الأول أهداف النقابة