التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

91

– يترأس رئيس مكتب الشعبة اجتماعات مجلس الشعبة العادية، وينوب عنه في حال غيابه أكبر الأعضاء سناً في مكتب الشعبة.